يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
443
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
وفي الحديث عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « اللهم إنا نعوذ بك من العيمة ، والغيمة والأيمة ، والكزم ، والقرم » « 1 » . الغيمة - بالعين المهملة - شهوة اللبن . والغيمة - بالغين المعجمة - : شدة العطش . والأيمة : عدم التزوج . والكزم - بالزاي - سقوط الأسنان . والقرم - بالقاف والراء - شهوة اللحم . ويطلق الكزم : على قصر اليد في البخل ، وأما الكزم بالتحريك فهو عبارة عن الدناءة . واختلف المفسرون والعلماء في ثلاثة أشياء : الأول : على ما ذا يطلق النكاح بحقيقته ؟ فعندنا ، والشافعي : حقيقة في العقد مجاز بالوطء . وأبي حنيفة : عكس . وبعض الحنفية - واختاره الإمام يحيى : أنها لفظة مشتركة . الثاني : من المخاطب بالأمر ؟ فقيل : هذا خطاب للأولياء . وقيل : ثمرته أن يزوج وليا أو غيره . الثالث : في بيان الأمر : فقيل : إنه أمر ندب .
--> ( 1 ) ذكره في جمع الجوامع ج 2 للشيخ الطبرسي بدون زيادة الكزم والفرم وفي شرح شافية بن الحاجب ج 2 لرضي الدين الأسترآباذي ص 146 ذكر الحديث كاملا مع تقديم الأيمة على الغيمة تمت .